السيد علي الطباطبائي
131
رياض المسائل
أو امتناعهم مطلقاً ( يحلف الوليّ ) للدم ومن يوافقه إن كان ( ستّة إيمان ) ] وقيل : خمسون يميناً احتياطاً [ ( 1 ) ( 2 ) . ( ولو لم يكن ) له ( قسامة أو امتنع ) الوليّ من الحلف وغيره ( أُحلف المنكر ) إن شاء ( مع قومه ستّة ) أيمان . ( ولو لم يكن له قوم ) أو امتنعوا كلاّ أو بعضاً يحصل به العدد ( حلف هو ) أي المنكر ( الستّة ) أيمان . ( و ) في ( ما كانت ديته دون دية النفس ف ) يحلف ( بحساب الستّة ) ففي اليد الواحدة ثلاثة أيمان ، وفي الإصبع الواحدة يمين واحدة ، وكذا الجرح إن كان فيه ثلث الدية كانت فيه يمينان ، وهكذا . وكذلك على القول الثاني ، لكن يبدل فيه الستّة بالخمسين ، والثلاثة بالخمس وعشرين ، والواحدة بالخمس ، وهكذا . ولا دليل لاعتبار نسبة الأقلّ إلى الأكثر على هذا القول ، كما ذكره المقدّس الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 3 ) مضعفاً له به ، عدا عدم الخلاف فيه ، الظاهر بلوغه حدّ الإجماع . وحاصله الإجماع على اعتبارها وإن اختلفوا في الأكثر الذي ينسب إليه أهو ستّة أم خمسون ؟ وهذا الإجماع لعلّه يؤيّد تلك المعتبرة ، لأنّها هي المتكفّلة لاعتبار النسبة ، واستنادهم في اعتبارها إلى دليل غيرها ، مع عدم ظهوره بعيد في الغاية . ( القول في الاستيفاء ) أي استيفاء القصاص ، اعلم أنّ ( قتل العمد يوجب القصاص )
--> ( 1 ) كشف اللثام 2 : 462 س 22 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوطات . ( 3 ) مجمع الفائدة 14 : 194 .